Skip to main content

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 234

Contributors:

P.234
* ( ناكلا وردت اليمين على المدعي ، فان أصرّ رد الحاكم اليمين على المدعي ، والأول مروي . ) * * أقول : إذا سكت عن الجواب عنادا ، أي من غير آفة ، حكى الشيخ ثلاثة أقوال : أ - أن يحبس حتى يجيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ؛ لأن الواجب عليه « 31 » الجواب فيحبس عليه حتى يجيب ، والأصل عدم إلزامه بغير ذلك . ب - يجبر على الجواب وهذا القول نقله المصنف والعلامة . ج - قول الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس ؛ لأن السكوت عنادا كالنكول ، والمعتمد الأول .
Footnote
« 31 » - ليست في الأصل .