Skip to main content

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 173

Contributors:

P.173

في الحجب

* ( قال رحمه اللَّه : الرابعة ؟ ! أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ومسابب ، والنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ ) * * ( فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ، والأخر : لا يرد ، والثالث : يرد مع عدم الامام لا مع وجوده ، والحق انه لا يرد . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين : الأول : في الرد على الزوج مع فقد غيره من الوارث ، والمشهور الرد عليه « 33 » دون الامام حتى ادعى الشيخان والمرتضى عليه الإجماع ، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه ، لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، « قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » « 34 » وتعارضها « 35 » أخبار « 36 » صحاح مصرحة بالرد عليه .
Footnote
« 33 » - في « م » و « ر 1 » : على الزوج . « 34 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 3 من ميراث الأزواج ، حديث 8 . « 35 » - في « ن » : يؤيدها . « 36 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، أحاديث البابين 3 - 4 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 173 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي