أرض ليس فيها استيجام « 15 » ولا ماء غالب وتسقيها العيون « 16 » غالبا ، فان ذلك قد « 17 » يعد احياء .
والمعتمد ان الرجوع في ذلك إلى العرف كما هو مشهور « 18 » بين الأصحاب .
هامش
« 15 » - من « ر 1 » وهو موافق للمصدر وهو الدروس ، ج 3 ، ص 56 . وفي الباقي من النسخ :
أشجار .
« 16 » - في المصدر و « م » و « ن » و « ر 1 » : الغيوث .
« 17 » - ليست في الأصل مع أنها في المصدر أيضا .
« 18 » - في « ن » : المشهور .