في الشفيع
* ( قال رحمه اللَّه : وتثبت بين الشريكين ، وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ ) *
* ( فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ولا تثبت في العبد الا للواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد ، وهو أظهر . ) *
* أقول : المشهور بين أصحابنا عدم ثبوت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، ويكاد أن يكون إجماعا كما « 6 » نقله ابن إدريس ، لأن الأصل عدم الشفعة ، وثبوت الملك للمشتري خرج منه موضع الإجماع ، لنفي الضرر بالشركة أو طلب القسمة ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام : « قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » « 7 » ، وأثبتها ابن الجنيد مع القسمة وهو نادر ،
هامش
« 6 » - ليست في الأصل .
« 7 » - الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب 7 ، حديث 1 .