Skip to main content

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 100

Contributors:

P.100
* أقول : المعتمد أن القول قول المالك ، لأن الأصل عدم رد العبد قبل موته ، والأصل عدم زوال الضمان ما لم يعلم السبب المزيل ، ووجه القول بالقرعة أن كلا منهما مدع موت العبد عند صاحبه ولا ترجيح ، لأن الأصل عدم موته عند الغاصب فيعمل بالقرعة .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 100 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي