أبقاهما في ملكه ، وتابعه ابن البراج وابن حمزة على ذلك ، واختاره العلامة في المختلف ، والدليل الروايات « 164 » .
وقال ابن إدريس : ان أبقاهما في ملكه حرمت الثانية دون الأولى وان اخرج إحداهما حلت الأخرى ، سواء كان الإخراج للعود أو لغيره ، ولا فرق عنده بين العالم والجاهل ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، وهو المعتمد لسبق حل الأولى ( فلا تحرم عليه الا الثانية ) « 165 » لقوله عليه السلام :
« لا يحرم الحلال الحرام » « 166 » فإن أخرج الأولى حلت الثانية ، ويشترط في الإخراج ان يكون محرما للوطئ تحريما لا يقدر على دفعه ،
فهو يحصل بأمور :
أ - بالبيع اللازم ، فلو كان بخيار للبائع لم يجز ، ويجزي لو كان الخيار للمشتري .
ب - بالهبة مع القبض ولا تكفي قبله .
ج - قال في التحرير : يكفي الكتابة واستشكله في القواعد لعدم الخروج عن الملك .
د - الرهن والتزويج لا يكفي وان كان محرما للوطئ لبقائها على ملكه .
* ( قال رحمه اللَّه : قيل : لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقة من الترك وقيل : يكره ذلك من دونهما ، وهو الأشهر . ) *
* أقول : عدم الجواز مع وجود الشرطين مذهب المفيد وأبي الصلاح وابن الجنيد وابن البراج ، لقوله تعالى :
هامش
« 164 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
« 165 » - « م » و « ن » : فلا يحرمه وطئ الثانية .
« 166 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 2 .