وأجيب عن الآية : ان المراد ب * ( ما طابَ لَكُمْ ) * أي مما حل وأبيح ، وهذه ليست حلالا . وعن الأصل : بوجوب مخالفته للدليل وقد بيناه ، وعن الروايات :
بحملها على وقوع الزنا بعد العقد أو على ما يكون دون الوطي لتفصيل رواية منصور بن حازم الصحيحة ، عن الصادق عليه السلام : « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وان كان إجماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي » « 151 » .
* ( قال رحمه اللَّه : وأما الوطي بالشبهة فالذي خرجه الشيخ ان ينزل منزلة النكاح الصحيح ، وفيه تردد ، والأظهر انه لا ينشر ، لكن يلحق مع النسب . ) *
* أقول : منشأ التردد من أن حكمه حكم الصحيح في الإباحة ، ولحوق النسب ، ووجوب المهر ، فيكون حكمه كذلك في نشر الحرمة ومن أصالة الإباحة .
والأول مذهب الشيخ والعلامة في أكثر كتبه ، والثاني مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير ، وعلى القول بنشر الحرمة بالزنا فهو هنا أولى .
* ( قال رحمه اللَّه : اما النظر واللمس مما يسوغ لغير المالك ، كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة ، وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد ، أظهره أنه يثمر كراهية . ) *
* أقول : إذا نظر الإنسان من « 152 » مملوكته أو لمس بشهوة ما يحرم على غيره ، هل تحرم على أبيه وابنه ؟ وهل تحرم أمها وبنتها على الناظر واللامس أم لا ؟
البحث هنا في أماكن .
أ - في تحريمها على أبيه وابنه ، وقد تردد المصنف فيه ، من عموم قوله
هامش
« 151 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث 3 - 4 .
« 152 » - ليست في « م » .