في الحالف
* ( قال رحمه اللَّه : ويصح اليمين من الكافر كما يصح من المسلم ، وقال في الخلاف : لا يصح ، وفي صحة التكفير منه تردد ، منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة . ) *
* أقول : ومن عموم الآيات « 15 » والأخبار « 16 » الدالة على وجوب فعل الكفارة مع الحنث .
وأعلم أن الأصحاب اختلفوا في انعقاد يمين الكافر ، قال الشيخ في المبسوط بانعقاده ، واختاره ابن البراج والمصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، لعموم الآيات الدالة على انعقاد اليمين ، وهو مذهب الشهيد ، قال : لأن القربة غير مرادة .
وقال في الخلاف : لا ينعقد يمين الكافر ، واختاره ابن إدريس ، لأن اليمين إنما يصح باللَّه ممن يكون عارفا باللَّه ، والكافر غير عارف باللَّه فلا يصح يمينه .
هامش
« 15 » - المائدة : 89 .
« 16 » - الوسائل ، كتاب الايمان ، باب 15 و 30 .