في الإقرار بالنسب
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يعتبر تصديق الصغير ، وهل يعتبر تصديق الكبير ؟ ) *
* ( ظاهر كلامه في النهاية [ لا ، ] وفي المبسوط يعتبر ، وهو أشبه . ) *
* أقول : المشهور مذهب المبسوط وهو المعتمد ، لأن الأصل عدم الانتساب ، ولأنه إقرار في حق الغير فلا يقبل الا مع التصديق والبينة « 29 » ، خرج منه الإقرار بالصبي والمجنون للإجماع على قبول ذلك من غير بينة ولا تصديق ، لأن تصديقهما غير معتبر .
واحتج الشيخ على مذهب النهاية بأن التصديق غير معتبر والا لما صح الإقرار بالطفل والمجنون . أجيب بأنه لا اعتداد بتصديقهما ، فلا يكون شرطا بخلاف البالغ العاقل .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به ، ولو ادعت الأخرى أن ولدها [ هو ] الذي أقر به كان القول قول المقر مع يمينه ، ولو لم يعين ومات ، قال الشيخ : يعين الوارث ، وان امتنع أقرع بينهما ، ولو قيل باستعمال
هامش
« 29 » - في النسخ : أو البينة .