في السبب
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في المبسوط التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه . ) *
* أقول : مذهب الخلاف اختيار العلامة في المختلف ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله لاعن بين العجلاني وزوجته ، ولم يسأل هل له بينة أو لا « 1 » . ( ومذهب المبسوط اختيار المصنف ) « 2 » ، والعلامة في أكثر كتبه ، وبه قال فخر الدين ، لقوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) * « 3 » ، شرط في اللعان عدم النية « 4 » وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ، فان ماتت ، قال الشيخ : له المطالبة ، وهو حسن .
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 1 ، حديث 9 .
« 2 » - في نسخة من الأصل بدل ما بين القوسين : ( ومذهب المصنف اختيار المبسوط ) .
« 3 » - النور : 6 .
« 4 » - في النسخ : ( البينة ) .