الرابع : اشتراك الولاية بينها وبين الأب خاصة ، وهو قول أبي الصلاح .
الخامس : استقلالها دونهما بعقد المتعة خاصة ، لكن لا يطأها الزوج في الفرج ، وهو قول ابن حمزة ، وذكره الشيخ في النهاية رواية .
ونقل المصنف قولا سادسا : وهو استقلالها بالدائم دون المنقطع ، ولم أقف على قائله ، ومستند الجميع الروايات « 79 » .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا ولاية للوصي وان نص له الموصي على النكاح على الأظهر . ) *
* أقول : قال الشيخ في الخلاف بثبوت الولاية للوصي إذا نص الموصي على ذلك ، واختاره العلامة في المختلف لرواية أبي بصير « 80 » ، عن الصادق عليه السلام ، وقيل : ليس له ذلك وان نص الموصي ، واختاره المصنف والعلامة في باقي كتبه .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو وكلته في تزويجها منه ، قيل : لا يصح لرواية عمار ، ولأنه يلزم ان يكون موجبا قابلا ، والجواز أشبه . ) *
* أقول : المشهور الجواز ، وهو المعتمد ، وقد تقدم البحث « 81 » في عدم المنع من كونه موجبا قابلا ، والرواية ضعيفة ، لأن عمارا فطحي ، وفي طريقها مصدق بن صدقة ، وهو فطحي أيضا .
وصورة العقد على نفسه ان يقول : زوجت موكلتي فلانة من نفسي ، قبلت النكاح .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، هل لها أن تعترض ؟ فيه
هامش
« 79 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 3 و 4 و 6 و 9 ) من أبواب عقد النكاح ، وباب 11 من أبواب المتعة .
« 80 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب عقد النكاح ، حديث 4 .
« 81 » - ج 2 ، ص 17 - 18 ، وص 355 .