تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
انتهى كلام الشيخ رحمه اللَّه ، وقوله : ( وعندهم لا يقبل منه ) إشارة إلى الجمهور ، لأنهم مجمعون على الفرق بين الصورتين ، للفرق الذي ذكره الشيخ ، ووجه اختيار الشيخ أن إحداكما يصلح لكل واحدة منهما ) « 46 » ، كذلك الاسم إذا كان موضوعا لهما « 47 » ، فالفرق بينهما لا وجه له .
هامش
« 46 » - ما بين القوسين ليس في « ر 1 » . « 47 » - في « م » : لها .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 204 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي