* ( بشرط تقديم لفظ العقد على العتق ، بأن يقول : تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، لأنه لو سبق العتق كان لها الخيار في القبول والامتناع ، وقيل : ) *
* ( لا يشترط ، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة ، وهو حسن ، وقيل : يشترط تقديم العتق ، لأن بضع الأمة يباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، والأول أشبه « 1 » . ) *
* أقول : الأصل في هذه المسألة واقعة صفية بنت حي بن اخطب من ولد هارون بن عمران عليهما السلام ، اصطفاها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من الغنيمة يوم فتح خيبر ، وأعتقها وتزوجها ، جعل عتقها صداقها بعد ان حاضت حيضة « » 312 « وأجمعت الإمامية ( أصحابنا ) » 313 « على أنها من السنن المباحة المشروعة لجميع الأمة ، فإنه يجوز لكل واحد من أمة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وأكثر الجمهور جعلوا ذلك من خصائص النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم .
فإذا ثبت ذلك ، فهل يشترط تقديم النكاح أو تقديم العتق أو لا يشترط أحدهما ؟ حكى المصنف ثلاثة أقوال ، وقد أشار إلى وجوهها « 314 » بما فيه كفاية .
أ - قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف .
ب - قول أبي الصلاح ، واختاره العلامة في المختلف وفخر الدين وأبو العباس ، وهو المعتمد .
ج - قول الشيخ في الخلاف .
تنبيه : هل يشترط في هذا العقد القبول ؟ أطلق جميع الأصحاب صحة هذا
هامش
« 1 » - في الشرائع المطبوع : أشهر .
« 312 » - البحار : 21 : 34 .
« 313 » - ليس في « م » و « ن » و « ر 1 » .
« 314 » - « ن » : أجودها .