Skip to main content

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 83

Contributors:

P.83
السابع : عدم رجوع المعتادة إلى عادتها فيه ، بل إلى عادتها في الحيض . الثامن : ثبوت الحكم له مع مجاوزة العشرة ، كما لو رأت دم النفاس في الأول عشرة ، ثمَّ وضعت الثاني قبل مضي عشرة أخرى ، فهي نفساء في الجميع إجماعا .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 83 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي