[ تتمة كتاب الصلاة ]
[ تتمة الفصل الثالث في الأذكار والأفعال المتقدمة على الصلاة والمتأخرة عنها والمقارنة لها ]
المقصد السابع في القنوت
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع ، وإنّما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه
وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات .
والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وادّعى المرتضى رحمه اللَّه إجماع الإماميّة على ذلك ( 1 ) .
وقال الصدوق : إنّه سنّة واجبة ، من تركه عمداً أعاد ( 2 ) .
والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهريّة ( 3 ) ، والأوّل أقرب .
لنا : مضافاً إلى ما سبق ، الأخبار المعتبرة المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ الصلوات » ( 4 ) .
وصحيحته الأُخرى ، عنه عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة
هامش
( 1 ) الانتصار : 46 .
( 2 ) الفقيه 1 : 207 ح 932 .
( 3 ) نقله في المعتبر 2 : 243 ، والمختلف 2 : 173 .
( 4 ) الفقيه 1 : 208 ح 935 ، الوسائل 4 : 895 أبواب القنوت ب 1 ح 1 .