پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵

المقصد الثالث في لباس المصلي

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : ستر العورة في الصلاة واجب

بإجماع العلماء ، وشرط في الصحّة أيضاً عند أصحابنا ( 1 ) ، وهو في الجملة إجماعيّ مستفاد من الأخبار ( 2 ) . وهل هو شرط مع التمكَّن منه مطلقاً ، أو إلَّا في حال النسيان وعدم العلم مطلقاً ، ( أو إذا لم يكن صلَّى ) ( 3 ) غير مستور من أوّلها إلى آخرها دون ما صار غير مستور في الأثناء ؟ فيه أقوال . فعن ابن الجنيد لو صلَّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ؛ ( 4 ) ، ولعلَّه لدعوى الشرطية مطلقاً ؛ فلا يتفاوت بسبب النسيان . وعدم القضاء ، لأنّه بفرض جديد .
پاورقی
( 1 ) المعتبر 2 : 99 ، المدارك 3 : 190 . ( 2 ) الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلَّي ب 50 . ( 3 ) في « ص » : أو لم يكن ، وفي « م » : أو إذا صلَّى . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 2 : 99 ، والذكرى : 140 .