Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 282

Contributors:

P.282
نحو ما مر ويعود في الجميع ويتشهد ويسلم وان سبق منه التشهد اكتفى به والأحوط الإعادة ولا سجود عليه في القسم الأول وعليه في باقي الأقسام لزيادة القيام ولو بلغ حد الركوع منويا أو في حكمه بطلت صلاته وكذا لو نسي الركوع ودخل في السجود آتيا بسجدة واحدة أو سجدتين ولو قصد القصر في مقام التخيير فدخل في ركوع الثالثة تعين عليه الاتمام ولا يجوز له القطع على الأقوى وفيما لو دخل ولم يبلغ حده يحتمل ذلك وبقاء التخيير ولعل الثاني أقوى واما لو تعين عليه الاتمام فنوى القصر تعين عليه الاتمام مطلقا ولو زعم الشك الموجب للاحتياط ما زاد ركعة أو ركعتين بعد التسليم فظهر التمام صحت صلاته وتحسب الزيادة نفلا ولو زعم الزيادة فبنى على الأبطال فبان له النقص أو التمام أتم وصحت صلاته إذا لم يفعل منافيا وهكذا كل صلاة زعم بطلانها
المطلب السادس في الشك في نقص الأجزاء ما عدا الركعات والشك الادراك المردد بين متساويين ومع الرجحان فالراجح الظن والمرجوح الوهم ومع الانحصار علم وقد يطلق الثاني على الرابع وبالعكس ويطلق الأول على ما عدى الرابع ويستوى الحكم الا في مواضع خاصة فيما عدى ركعات الصلاة أو مطلق أفعالها في وجه قوي ويجرى في الواجبات يومية أو لا أصلية أو عارضية وهو قسمان بسيط مفرد ومركب مردد إما القسم الأول فالحكم فيه انه يعود إلى المشكوك ما لم يتجاوز محله إلى غيره من واجب كالشك في النية بعد الدخول في التكبيرة أو فيها أو في بعضها أو في شرطها بعد الدخول في القراءة أو في بعضها حتى دخل في هوى الركوع أو في الركوع حتى تجاوز محله أو دخل في السجود أو في السجدة الثانية حتى اخذ بالارتفاع أو دخل في التشهد ونحو ذلك أو مندوب كالدخول في التوجه أو تكبيرة الركوع أو القنوت ونحوها بالنسبة إلى ما قبلها وكل مركب أو ذي عدد من فعل أو ذكر أو قراءة إذا دخل في جزء الأخر منه وان قل لم يعتبر شكه فيما سبق فالدخول في ابعاض الفاتحة والسورة من آيات أو كلمات أو حروف أو أذكار في اجزاء أو جزئيات يلغى اعتبار الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق والكون على هيئة الفاعل من انصات أو تسبيح حال قراءة الإمام ونحوهما بمنزلة الداخل في الافعال والناسي لجزء إذا دخل في غير ركن فذكر عاد وبعد العود إذا حصل له الشك في سابق لم يعد عليه على اشكال كناسي التشهد حتى قام أو اخذ به ثم رجع لتداركه فشك في سجدة أو في أصل السجود فان فيه احتمالين أقواهما الغاء الشك واما القسم الثاني فإن كان بين نقصين في غير ركنين ولم يمكن التدارك في واحد منهما للدخول في ركن بعد محليهما صحت صلاته وان أمكن التدارك لهما معا كما إذا كانا متعاقبين كما في الشك حال القيام بين نقص التشهد أو السجود الأخير أو منفصلين بغير ركن فان الأقوى تداركهما معا وان استلزم زيادة غير الركن ولو أمكن تدارك أحدهما دون الأخر لعدم التعاقب وفصل الركن رجع إلى الأخر وبطل حكم الشك في الأول على الأقوى ( كذا هذا مع جهل التاريخ ومع العلم به يحكم بثبوت السابق ونفي اللاحق صح ولو كبر الخ ) ولو كبر ولم يعلم أنها إحرامية أو ركوعية بنى على تحقق الاحرامية من غير فرق بين ان يعرض الشك راكعا أو هاويا أو قائما معينا ونسي التعيين أو مطلقا مع احتمال غيرها وعدمه ولو شك بين الاحرامية من الافتتاحيات وغيرها فإن كان بعد الدخول في هوى أو ركوع فكالسابقة وفي القيام بنى على عدم الاحرامية ويأتي بها ولا باس بالاحتياط بالإعادة من بعد ولو شك بين ما فيه قضاء أو سجود سهو وغيره أو لا بنى على البراءة والاحتياط أولي وإن كان بين الركنين مع امكان تدارك أحدهما أو ركن وغيره متصلين أو منفصلين اختلفا بالركنية وعدمها لذاتهما أو للهيئة الاجتماعية كسجدتين دار أمرهما بين الركعة والركعتين قوى القول بالصحة ولا سيما لو كان المتأخر غير الركن ولو حكم بالبطلان ترجيحا لبقاء شغل الذمة على غيره من الأصول لم يكن بعيدا ولو دار بين المتحد والمتعدد كالسجدة والسجدتين حكم ( كذا بالوحدة فيأتي بالأخرى مع بقاء الخ ) بفواتهما معا مع بقاء المحل ومع الفوات ووحدة المحل ( كذا أو مع عدم التعدد وعدم الركنية ولو دار الخ ) أو تعدده يبنى على فوات الواحدة ولو دار بين السجدة الواحدة من ركعة والسجدتين من أخرى أو مع احتمال وحدة الركعة فيهما فالظاهر الصحة والبناء على الواحدة وللاحتياط في هذا المقام ( كذا وللحكم بتقديم السابق في جميع الفروض على اللاحق وجه قوي السابع الخ ) وجه والحكم بثبوت السابق في جميع الفروض دون اللاحق والواحد دون المتعدد وغير الموجب لأمر دون غيره أقوى المطلب السابع في الشك في زيادة الأجزاء مما عدا الركعات وهو قسمان بسيط مفرد ومركب مردد إما الأول فالحكم فيه نفيه سواء كان في ركن أو غيره تمسكا بأصالة العدم واما الثاني فإن كان بين ركنين حكم بالفساد ( كذا أو غير ركنين حكم بالصحة وإن كان بين مختلفين قوى القول بالفساد ترجيحا الخ ) وإن كان بين ركن وغيره من غير المتجانس مثلا تقوى الصحة وللبناء على الفساد وجه ترجيحا لأصالة شغل الذمة على باقي الأصول وإذا كان بين المتجانسين في الواحد والاثنين كالسجدة والسجدتين أو بين ما في المحل وفائته وبين الأقرب والابعد فان الأقوى هنا الصحة لقوة الأصل وللاحتياط هنا وجه أيضا وفقه المسألة ان الدوران إما بين ركنين أو غير ركنين أو مختلفين متجانسين ومختلفين متساويين عددا أو مختلفين متساويين في الحكم بالقرب إلى الغاية لعدم معرفة المقدم والمؤخر أو مختلفين مجهول المحل أو معلومه وقد ظهر حكم الجميع مما مر انفا وفي الدوران بين المفسد وغيره لا يبعد الحكم بالفساد وإن كان الأقوى خلافه المطلب الثامن في الشك المردد بين النقص والزيادة والحكم فيه انه إن كان بين ركنين متجانسين أو مختلفين متصلين أو منفصلين وبقى محل التدارك في الأخير قضى بالصحة والا قضى ببطلان الصلاة وإن كان بين غير ركنين وقد خرج محل التدارك حيث دخل في الركن بعد محلهما صحت صلاته من غير تدارك ولا قضاء ولا سهو وان بقي المحل قوى القول بالتدارك ( كذا ما لم يترتب على الاجتماع زيادة ركن الخ ) وان ترتب على الاجتماع احتمال زيادة ركن وقد علم مما تقدم حكم زيادة النقص على الزيادة وبالعكس ومساواتهما ومساواة النقصين والزيادتين واختلافهما ( كذا وإن كان بين ركن وغيره فالأخذ الخ ) والاخذ بالاحتياط في لزوم فراغ الذمة وطرح ما يعارضه من الأصول أولي ويقوى مع العلم بالمقدم والمؤخر الغاء الشك في المقدم المطلب التاسع في الشك