Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 274

Contributors:

P.274
سور الصحن الشريف وقد حصل فيه الان تغيير وتحريف غير بعيد ويتخير فيها بين القصر والاتمام والأول أحوط والثاني أفضل ولا يلحق بها شئ من المساجد والحضرات ويستوى فيها مستويها وأسافلها وأعاليها ومحاربها وأبوابها وما تحت جدرانها ولو اشترك بدنه بين الداخل والخارج دخل في حكم الخارج الا ان يكون مما لا يعتد به على اشكال ولو اخذ في الصلاة داخلا ثم خرج قبل الدخول في ركوع الثالثة قصر أو بعده أتم ولو دخل فيها قبل دخوله ثم دخل في أثنائها أتم ومن ضاق عليه الوقت عن الاتمام وجب عليه التقصير ولا يكتفى بادراك الركعة وكذا لو كان قريب الحد ومنع عن التقصير وجب عليه الدخول في محل التخيير وكذا لو كان داخل الصلاة وأمكنه ذلك ويجب العدول قبل الدخول في ركوع الثالثة وكذا مع مزاحمة واجب اخر ويجوز فيها فعل النوافل المقيدة بالحضر أتم أو قصر والأحوط الترك ولا سيما مع التقصير ويجرى التخيير فيما فات فيها سفرا فيها دون ما فات في غيرها فيها أو فات فيها في غيرها وله اتمام بعض الفرائض دون بعض ولو أتم زاعما كونه في أحدها فانكشف خلافه أعاد ولو قصد التمام فخرج بالتسليم سهوا فليس له الاتمام وفيما لو دخل في سلام غير مخرج اشكال ولعل الجواز مع الاتيان بسجود السهو لا يخلو من قوة وفي الحاق الشك بين ركعاتها بالشك في الثنائية أو الرباعية أو البناء على اختلاف النية أو التخيير وجوه أقواها الأول ولو التزم بأحد القسمين التزاما شرعيا واتى بالآخر سهوا صح ولا شئ عليه ولو تعمد المخالفة عصى وكفر وصحت صلاته على اشكال عاشرها ان لا ينقطع سفره بشئ من القواطع وهي عديدة منها الوصول إلى الوطن وهو محل السكنى عرفا مع الاستقلال أو بالتبع كالمماليك والعيال ونحوهم مع وجود الملك من منزل أو غيره وعدمه متحدا كان أو متعددا بشرط ان يكون وطنين لا أكثر بقسم السكنى بينهما سهمين متقاربين لا متفاوتين تفاوتا فاحشا فإنه يكون المدار على خصوص الأكثر والمدار على الصدق العرفي وينعقد بمجرد النية والتردد ينافيها ابتداء لا في الأثناء وإن كان الأحوط الجمع إلى أن يمضى مقدار ستة أشهر ولو متفرقة ومتى عدل عن الوطنية وخرج إلى مسافة انقطع حكمه فلا تثبت الوطنية بإقامة ستة أشهر اتفاقا أو مقصودة بلا وطنية أو مقصودة مع الوطنية مع العدول عنها متفرقة أو مجتمعة وهي المسماة بالوطن الشرعي وإن كان الجمع في القسم الأخير أحوط وعلى القول بثبوت الوطنية بالستة أشهر لا نفرق بين مجتمعها ومتفرقها وبين ما صلى فيه تماما للإقامة أو مضى الثلثين أو لغيرهما من الأسباب أو قصرا ولا اثر لوجود الملك منزلا أو غيره مع الخلو عن الوطنية ولا اثر للخلو عنها مع ثبوتها ووطن الاعراب ومن أشبههم بيوتهم فمتى رحلوا معها كان وطنهم معهم من غير فرق بين ان يكون الرحيل متكررا منهم والا يكون ولا بين ان يكون إلى المقاصد المعتادة أولا مع استصحاب البيوت والاهل لقصد النزول ومن كان بين الاعراب بلا بيت فوطنه أهله أو بلا أهل فوطنه مصاحبتهم إذا كان شانه الرحيل على اشكال فلو استصحب أحدهما أو كليهما لا بقصد النزول فلا عبرة به ومن له وطن مع الاعراب واخر مع الحضر فهو ذو وطنين ومنها إقامة عشرة أيام على نحو ما مر والظاهر الحاق العشرة بعد الثلثين بها ومنها حصول بعض أسباب التمام مما عدا الوطن كان ترد عليه سفينته أو دابته أو أسباب تجارته أو صناعته التي يدور بها أو قصد سعاية أو الرواح إلى بيادره إلى غير ذلك فيقصد باقي المسافة لتحصيل عمله أو يعصى بنفس السفر أو يقصد المعصية في أثنائه ومنها حصول العزم في أثنائها مع قصور الباقي عن المسافة على الرجوع إلى الوطن أو قصد طريق اخر يقتضى الوصول إلى الوطن أو الإقامة أو العزم عليها أو على ما مر من الأسباب وفي التردد فيها اشكال ويقوى حينئذ عدم القطع حادي عشرها عدم الضرب في الأرض فيما لم يعتبر فيه محل الترخص في أحد الوجهين ويحتمل الاكتفاء بمجرد العدول والتوقف على قطع مقدار محل الترخص كقصد المسافة الجديدة من محل العزم على الرجوع أو التردد أو مفارقة الصنعة أو السفينة أو الدواب أو زوال الجنون أو عدول البهائم أو طالب الآبق والضال ونحو ذلك فإنه على القول بعدم اعتبار محل الترخص فيها يقوى اعتبار الضرب في الأرض قاصدا للمسافة ثاني عشرها الا يكون جاهلا بالقصر والاتمام جهالة أصلية دون الجهل بالخصوصية كجهل اعتبار المسافة أو القصد أو حكم الأسباب فان صلاة التمام تكون مجزية مسقطة للإعادة والقضاء عنه وفي كون نفس الصلاة محرمة والصحة بهذا المعنى لا تنافي أو كون العصيان في جهله دون فعله أو المعذورية في المقامين وجوه أوسطها أوسطها والظاهر أن الجاهل بحكم إقامة العشرة بحكم الجاهل الأصلي وتمشية الحكم إلى كل جاهل بالحكم أو بالموضوع غير بعيد
المقام الثاني في الاحكام وفيه مباحث الأول في أن ابتداء مسح المساحة من منتهى البلد أو مجمع بيوت الاعراب إذا لم تكن متسعة اتساعا خارقا للعادة فيؤخذ المسح حينئذ من طرف المحلة أو من طرف ما يساوى المعتاد ولعله أولي أو منتهى القرية أو البيت الواحد أو الدار الواحدة أو الرباط الواحد ويتجدد الاتساع والضيق بتجدد الكثرة والقلة وما بين الحدود ومحل الترخص داخل في المسافة المبحث الثاني تعتبر المسافة جديدا بعد ارتفاع كل قاطع من وطن أو إقامة أو مضى ثلثين بعد التردد وكذا بعد عدول عن سفينته أو دواب أو تجارة أو صناعة أو سعاية أو امارة أو معصية أو عزم على رجوع أو تردد فيه على اشكال فيمسح حينئذ من محل العروض أو بلده أو قرينه وفي اعتبار مقامه الذي هو فيه قوة إلى وطنه أو محل عروض الأسباب ولو طال السفر وكثرت الأسباب متجانسة أو متخالفة ولم تفصل بمسافة أتم ولو بلغ الصين المبحث الثالث يعتبر في جواز القصر بعد الضرب بلوغ محل الترخص في الخروج عن الوطن ومحل الإقامة ومضى الثلثين بعد التردد وفي باقي القواطع من عدول أو عزم على رجوع أو تردد فيه يحتمل ذلك فيختبر بخصوص الاذان تحقيقا أو تقديرا مع عدم