Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 222

Contributors:

P.222
سبع عشر على القول بعدم الدخول في الاضطرار ويحتمل ان ادراك الظهر وركعة بادراك عشرين ركعة بجعل أربع وهي ربع ست عشرة العصر بمنزلة ركعة وحال القصر يعلم بالمقايسة وادراك قصر الكيفية بادراك ما قام مقام الركعة منه كتكبيرة حيث تكون الركعات تكبيرات والمدرك من أول وقت فريضة ركعة ثم أدركه مانع الحيض ونحوه لا اعتبار بادراكه ويسقط فرضه وما بين وقتي الفريضة مشترك بينهما وان وجب الترتيب فإذا وقعت الثانية فيه عن نسيان أو توهم ضيق الوقت أو صحة الأولى صحت مع بيان سعته ويكون باقي الوقت للأولى وفي احتساب المدرك من الأولى بتمامه من وقت الأولى أو خصوص ما لا يزاحم الأخيرة والمزاحم من وقت الأخيرة وجهان والأقوى البناء على الأول دون الثاني وتظهر الثمرة فيما إذا أدرك من العشائين أربعا فعلى الأول يصلى المغرب ويأتي بركعة من العشاء وعلى الثاني يأتي بالعشاء أربعا فقط ولو كان في مقام التخيير تعين عليه التقصير وليس عليه الامتناع عن نية الإقامة في الابتداء ولا في الأثناء على اشكال ولا تزاحم الثانية الأولى فمتى وقعت أو وقع جزء منها في الوقت المختص بالأولى عن سهو أو نسيان بطلت وإن كان عن خطأ اجتهاد قام فيه الوجهان الاتيان فيمن جاء بجزء من الصلاة قبل دخول الوقت مخطيا باجتهاده ثم دخل عليه الوقت في الأثناء وتترتب صلاة العصر والعشاء على الظهر والمغرب ولا يصحان مع عكس الترتيب عمدا ولا ترتيب في غيرهما ولا بين مؤداة ومقضية ولو دخل في لاحقة يومية أو غيرها فرض أو نقل قبل سابقة لغفلة أو نسيان أو زعم صحة المتقدمة ثم ذكر في الأثناء وكان في الوقت المشترك وجب عليه العدول ان كانتا مؤداتين واستحب على الأقوى ان دخل في مؤدات وذكر مقضية في اي محل كان منها ولو قبل التسليم المخرج ان كانتا متساويتين في عدد الركعات وان اختلفتا وتعدى محل العدول كان دخل في الركعة الثالثة ثم ذكر قصرية مقضية لم يعدل وأتم ويحتمل الفرق بين ان يكون دخل في ركن أو لا ولو دخل في الصلاة فشك في الأثناء انها الأولى أو الثانية بنى على الأولى إن كان في الوقت المشترك أو المختص بالأولى والأحوط قصد العدول في القسم الأول وإن كان في المختص بالثانية بنى على الثانية ولو شك في النية بعد العلم بفعل الأولى بنى على الصحة ولا يجوز العدول من سابقة إلى لاحقة مؤداتين كانتا أو مقضيتين أو مختلفتين ولو ضاق الوقت من آخرة الا عن ركعة وجبت عليه منفردة إن كان متطهرا من الحدث والا زاحمها بالطهارة الحدثية واتى بالممكن منها وجوبا على الأقوى واما في غيرها من الشرائط الغير اللازمة للحقيقة فلا واعتبار الركعة مقصور على الصلاة الثانية مع امكان الاتمام دون الأولى الا في مثل ادراك الخمس فإنه يمكن جعله من ادراك للركعة الأولى أو الثانية أو من ادراكهما ولو أدرك ركعة من الأولى أو الثانية ثم جاء ما يمنع الاتمام من حيض وشبهه لم يكن مدركا للوقت وفي تمشية حكم ادراك الركعة إلى جميع ما عدا الفرائض اليومية من الجمعة والآيات والملتزمات والنوافل الموقتات من المرتبات وغير المرتبات الا ما نص الدليل على خلافه وجه قوي وفي ادخال ادراك الركعة من العمل المفصول كادراك ركعة من صلاة مشتملة على أربع ركعات بينها فصل سوى ما قام الدليل على خلافه وجه والأوجه خلافه المبحث الثاني في أوقات الفرائض اليومية الفضيلية وهي على قسمين تدريجية فاعلاها أول الوقت الفضلي ثم تتناقص شياء فشيئا إلى تمامه وأدناها الجزء المتمم وتحديدية فلكل من الفرائض المخصوصة حد مخصوص فللصبح فضيلي واحد من طلوع الفجر الصادق المعبر عنه بالصبح إلى طلوع الحمرة المشرقية وظهورها لعامة الناس ولا عبرة ببعض الخواص ويستمر الأجزاء إلى طلوع الشمس كما مر وللظهر ثلث أوقات فضيلية أحدها ( مما وجد من أول الزوال إلى ) بلوغ الفئ الزائد أو الحادث حيث لم يبق ظل مع عدم التنفل ( التنقل ) على الأقوى أو مطلقا قدمين عبارة عن سبعي الشاخص ثانيها إلى بلوغه أربعة اقدام ثالثها إلى بلوغه مثل الشاخص ويمتد للاجزاء إلى أن يبقى من المغرب قدر صلاة العصر وللعصر أربعة أحدها من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة اقدام ثانيها إلى ستة اقدام ونصف رابعها إلى مثلي الشاخص ويمتد للاجزاء إلى المغرب ولو احتسب للظهر رابع وللعصر خامس باعتبار المماثلة من الفئ الزائد والظل السابق لم يكن بعيدا وللمغرب ثلاثة أحدها من غروب الحمرة المشرقية إلى غروب الحمرة المغربية ثانيها من غروب المغربية إلى ربع الليل ثالثها منها إلى ثلث الليل ويمتد للاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار صلاة العشاء وللعشاء اجزائيان أحدهما متقدم وهو من بعد صلاة المغرب إلى غروب الحمرة المغربية ثانيهما من ثلث الليل إلى انتصافه وفضيليان أولهما من غروب الحمرة المغربية ولا اعتبار بالبياض والصفرة إلى ربع الليل ثانيهما من ربع الليل إلى ثلثه وكل متقدم من أوقات الفضيلة أفضل من متأخر وكل متقدم من أوقات الأجزاء كذلك ويستثنى من ذلك تأخير الفرائض لفعل الرواتب في أوقاتها وتأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفات إلى المشعر وان بلغ ربع الليل وتأخير العشاء إلى غروب الحمرة المغربية وتأخير صلاة الصبح إلى قريب ظهور الحمرة المشرقية للاتيان بنافلة الفجر وتأخيرها إذا صلى من نافلة الليل إلى أربع ركعات فزاحم الصبح وفي جرى الحكم بمجرد الدخول في الثالثة وجه والأقوى خلافه فيتم ويؤخر الباقي وتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها الفضيلي إذا صلى من نافلة الزوال ركعة وكذا العصر والظاهر أن المأتي به بعد خروج وقت الفريضة للمزاحمة أداء لا قضاء وتأخير صلاة المغرب لانتظار المفطرين وتأخير الوقت في كل من الصلوات المعارضة فعل مستحب فوري كحاجة مؤمن أو تشييع جنازة أو لعروض مرض أو سبب تشويش أو اضطراب وتأخير الظهر والمغرب للمستحاضة إلى اخر وقت الفضيلة لتجمع بين الفضيلتين إلى غير ذلك
المقام الثاني في أوقات النوافل اليومية لنافلة الفجر وقت فضيلي من طلوع الفجر الكاذب القائم المشبه لذنب السرحان إلى طلوع الفجر الصادق ووقتان اجزائيان أحدهما ما بين طلوع الفجر