Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 214

Contributors:

P.214
مسجدا بعد تنظيفه ولو بطرح تراب عليه ومنها جواز جعل البيع والكنائس مساجد وجواز استعمال نقضها في المساجد ومنها جواز تعليق السلاح فيها ويكره في المسجد الأعظم مطلقا وفي القبلة ويكره فيها أمور منها كراهة انشاد الشعر فيها روى أنه يقال للمنشد فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران وهو منزل على غير ما كان راجحا ومنها ذكر أحاديث الدنيا وحب الدنيا ومنها نقش المساجد بالصور وتشريفها بل تبنى جما ومنها رطانة الأعاجم فيها ولعل المراد اللسان الذي لا يفهم ومنها الوضوء فيها الا من حدث صدر فيها ومنها سل السيف فيها وعمل الصنايع حتى يرى النبل ومنها إباحة النوم فيها الا في المسجدين فإنه يكره ومنها البصاق مع اصابته لا في ثوب وشبهه ولا خارجا عنه كما إذا بصق فيه وألقاه خارجا ويتأكد مستقبل القبلة ويستحب دفنه ان وقع وربما جرى في جميع القذارات ومنها التنحنع فيها ويستحب ان يردها لو تنحنع فإنها لا تمر بداء الا برء ومنها دخولها في فمه رايحة فوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات ريحها ومنها البيع والشراء وجميع النواقل سوى الصدقات ومنها تمكين الصبيان والمجانين منها ومنها انفاذ الاحكام الا للإمام عليه السلام ومنها رفع الصوت ومنها ترك اللغو ومنها إقامة الحدود ومنها انشاد الضالة وينبغي ان يقال له لا ردها الله عليك ومنها نصب المحاريب الداخلة فيها التي كأنها مذابح اليهود ومنها الاتكاء والاحتباء مقابل الكعبة ومنها الخروج من المسجد بعد سماع الاذان الا بنية العود ومنها الحذف بالحصى في المساجد وغيرها ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق ومن حذف بحصاة في المسجد لم تزل تعلنه ومنها كشف السرة والفخذ والركبة فيها ومنها السفر إليها عدى المسجدين ومسجد الكوفة وروى أن صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وفي بيتها أفضل منها في الدار وروى خير مساجد نسائكم البيوت وان صلاتها وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمسا وعشرين درجة والظاهر اختلاف الحكم شدة وضعفا باحتمال الناظر وعدمه وقلته وكثرته والظلمة والضوء والمماثل وغيرهم والمحارم وغيرهم والمراد المحافظة على الستر
المقام الثالث في مكروهات أمكنة الصلاة وهي عديدة منها صلاة الحمام وتوابعها من ركعات احتياطية واجزاء منسية وسجود سهو دون سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة ويحتمل جريانها في جميع العبادات الندبية وكراهة الصلاة إما لتوجه النهي إليها مقيدة به أو الكون فيه حال فعلها وهو كالأول لا يكون الكراهة فيه الا بمعنى أقلية الثواب فيها بالنسبة إلى ما اقتضته طبيعتها وان جعل متعلقا بالتعرض للنجاسة من جهة الأرض أو من جهة الداخلين من كفار غير متشبثين بالاسلام أو متشبثين كالغلاة والخوارج والنصاب أو متعلقا بالتعرض لكشف العورة بارتفاع الإزار أو عدم التوجه لغلبة البخار أو للغشيان أو بانكشاف الرأس وبعض البدن أو التعرض للزلق فلا يبقى على هيئة المصلي أو مزاحمة الرجال فلا يتمكن من الاستقرار في بعض الأحوال أو تسلط الشياطين بدخول العجب أو الرياء للمترددين أو لترتب الخلل بفعلها على قضاء مطالبه واستيفاء الغرض من ماربه أو لنحو ذلك كانت الكراهة على معناها وربما تسرى مثل ما في المكان إلى اللباس والزمان وقد يجعل من باب اختلاف التعلق بالطبيعية والشخص ولا منافاة عقلية وقد يقرر ما في المكروهات في الأعمال المحرمات فتختلف الاحكام ويلزم امعان النظر في مثل هذا المقام والمراد به البيت الحار موضوعا على الانفراد أو مع مسلخ أو غيره والبيت المتوسط بينه وبين المسلخ يجرى عليه حكمه والتوابع من الأمكنة تجرى عليها حكم متبوعاتها والمبتداء قبل الاستعمال والمهجور الخالي عن الماء وان دخلا في اسم الحمام لا تجرى عليهما الاحكام ومتى دخل خارج فيه من مسلخ أو غيره دخل في حكمه ومتى خرج داخل عنه خرج وتشتد الكراهة حيث نقول بعدم تعلقها بالذات للذات بل لعروض العلل والصفات باشتدادها وتضعف بضعفها ويدور الامر مدارها وجودا وعدما في حمام أو غيره ولو جعلت قطعة منه مسجدا اجتمعت الكراهة والندب من وجهين ويحتمل بطلان الوقف وعلى الأول يقوى ترجيح الأخير على الأخر ومع ضيق وقت الفريضة تجب فيه وترتفع الكراهة واما مع ضيق وقت النافلة فالظاهر تغليب جهة الاستحباب مع احتمال الخلاف ولو وضع بناء على عين حارة واشتمل على مثل ما في الحمام كان بحكم الحمام وتختلف مراتب الكراهة باختلاف أماكن الحمام شدة وضعفا بحسب الصفات ان جعل المدار عليها ومنها ما يبال فيه من الأمكنة مع التكرار وبدونه أيضا في وجه وما يتغوط فيه كذلك وروى أن الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه اناء فيه بول ولعل بول الصبيان خارج عن الحكم ومنها المزبلة وهي مجمع القذارات والظاهر الحاق جميع المواضع القذرة ومنها المجزرة وهي مكان الذبح المعد له ومنها بيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال ومنها ما فيه خمر أو مطلق المسكرات المايعة بالأصالة من البيوت أو مطلق الأماكن ما لم يترتب عليه سراية مخلة ( مبارك الإبل وأشدها كراهة معاطنها وهي مباركها حول ماء الورد ومنها معاطن الإبل والبقر والغنم الا مع اليبس والرش بالماء ومنها صح ) ومنها بيوت المجوس وتضعف الكراهة مع رشها وتجفيفها لا باس ببيوت اليهود والنصارى وكنايسهم وبيعهم والأولى ان يكون ذلك بعد الرش والتجفيف والظاهر أن مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكفار والمبدعين من المسلمين بل فاعلي الكبائر ينبغي تجنب الصلاة فيها والظاهر التمشية إلى سائر العبادات بل إلى الجلوس فيها لغير سبب ومنها مرابط الخيل والبغال والحمير كما نقل الاجمال عليه والظاهر الاختصاص بالأهلية ومنها النمل وهي مجمع بيوتها ومنها مجارى المياه مع وجود الماء وعدمه ومن كان في السفينة لا يدخل في الحكم ومنها الأرض السبخة ولو كان فيها نبت أو كانت مما تستقر الجبهة عليها خفت الكراهة وتشتد الكراهة مع ضعف الاستقرار عليها حال السجود أو غيره أو اشتداد صفتها من ملوحة ونحوها ومع عدم حصول الاستقرار بالمرة يحكم بالبطلان ولو عارض الكراهة رجحان روضة أو مسجدية عمل على الرجحان ولا منافاة بين كون الشئ محبوبا مكروها من وجهين