Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 168

Contributors:

P.168
مما يجوز ولا يجوز يلحق الاسم فيختص الجواز في صورة واحدة منه والمشكوك فيه لا يجوز فيه غير أن غبار التراب كالأصل فيه فالاحتمال الضعيف لا يؤثر فيه وفي تقديم الغليظ على الخفيف وجه قوي ولا بد من كون المضروب عليه بمقدار باطن الكف وكون ما فيه غبار يسع الباطنين مع الامكان ولو حصل الغبار أو القابل منه بعد الضرب قبل الرفع لم يؤثر في الجواز شيئا الخامس الوحل من التراب ويشترط فيه ما مر من طهارة وإباحة واطلاق السادس الوحل من سحيق اجزاء الأرض من غير التراب وهو مرتبة ثانية بعد الطين التراب ويشترط على نحو ما سبق فيما سبق طهارته واباحته واطلاقه ويضرب في المقامين على الطين ثم ينفضه نفض التراب ليبقى مثل العلوق استحبابا ولا باس بالمسح به على حاله ولو أمكن تجفيفه حتى يعود إلى أصله وجب والمتخذ من غير الأرض لا عبرة به ولو شك فيه لم يجز التيمم به والشك في المحصور من مضاف أو متنجس يجرى فيه حكمه المذكور ولو لم يحط المضروب بتمام الباطن وتعذر المحيط كرر ضرب الأجزاء إلى الاستيفاء فان تعذر اقتصر ويحتمل ضعيفا السقوط كالممسوح السابع ما تركب من قسمين من الأقسام السابقة أو أكثر لعدم وفاء قسم واحد بمباشرة تمام باطن الكف وصورة التركيب ثنائيها وثلاثيها إلى سداسيها كثيرة ويرجح كل سابق على لاحق وعلى ما تركب منهما وفي ترجيح اللاحق على ما تركب من سابقه ولاحقه وما تركب من السابق ولاحق اللاحق على اللاحق اشكال ولا يجوز العدول إلى اللاحق عن السابق الا مع تعذره أو تعسره ولو بثمن أو اجرة لا تضر بالحال ولو وجد السابق بعد الفراغ من اللاحق وبعد الفراغ من الصلاة أو الدخول فيها قبل الركوع أو بعده مضى على صلاته ولو وجده قبل الدخول في الصلاة بعد الفراغ منه أو في أثنائه قوى القول بلزوم الإعادة ويحتمل الالحاق بوجدان الماء وتمشية الغلو والغلوتين في فاقد التراب أو فاقد مطلق السابق وان وجد اللاحق ذات وجهين أقواهما تسرية الحكم ولا ينبغي ترك الاحتياط في أمثال هذه المقامات الثامن ( الثلج ) على ما قيل صلبا أو رخوا والتحقيق عدم اعتباره في باب التيمم نعم ان أمكنت إذابته بكفيه أو بغيرهما حتى يقوم مقام الماء وجبت والا فحاله كحال الماء المتكون ملحا أو نحوه ولو تيمم به قاصدا له أو لرطوبته على اختلاف الوجهين عاملا بالاحتياط وصلى اخذ بالجزم وقضى أو أعاد وفي تقديم الصلب على الرخو لأنه أقوى شبها بالأرض أو بالرخو لأنه أقوى شبها بالتراب وجهان والأقوى انهما سيان

المقام الرابع في التيمم الاضطراري

وهو أقسام أحدها تيمم التقية بالنكس أو مسح جميع محال الغسل في الطهارة المائية ونحو ذلك ويصح مع جمع ( جميع ) الشروط المذكورة في بابها وإذا كان ما به التقية مشتملا على المشروع وزيادة وجب تخصيص المشروع بالنية واخراج الزيادة ثانيها ما يتيمم به ولا يصح التيمم عند الاضطرار مع تجاوز الأقسام السابقة ويصح مع التنقل عن السابق إلى اللاحق كما تقدم ومع القصور عن مباشرة تمام باطن الكف وامكان التكرير حتى يستوفى يجب التكرير ومع تعذره أو تعسره يقتصر على الممكن ولا يسقط على الأقوى واما نجاسته بتمامه أو امتزاجه بحيث لا يتميز فلا يسوغها الاضطرار ونجاسة بعضه حكمها مع عدم التعدي أو التعدي والعفو حكم القصور والمغصوب مع الاضطرار إلى التيمم به لفقد غيره كحاله مع الاختيار واما في الاجبار مع الاضطرار فيصح فيه كالنسيان ثالثها انه إذا كان في الكف في ضربه أو مسحه لقطعه نقص من الكفين أو من أحدهما تعلق الحكم بالباقي ولا يجب تدارك الفائت بالبدل وإذا قطع أحدهما مستوفى اختص الضرب ومسح الوجه بالآخر وإذا قطعا معا سقط الضرب بهما ولزم البدل في وجه وإذا كان فيهما أو في أحدهما كسر أو في باطن أحدهما جرح يمنع بنجاسته أو بخوف أذيته عن مباشرته جعل الجبار والعصابة عوضا عن البشرة وضرب بهما ومسح ان كلا فكل وان بعضا فبعض ولو تعذر أو تعسر الا بالبعض اتى بالممكن ولا يجب البدل عن غيره وإذا حصل عذر عن الضرب اجتزى بالوضع ولم يلزم ضرب البدل وإذا عذر عنه استقبل بيده ما يأتي به الريح أو غيره ويقدم على الضرب على الغبار كما يقدم الوضع على الغبار على ضرب الوحل على اشكال رابعها ما يكون في الممسوح وفيه ضروب أحدها القطع فمتى قطع أحدها من أصله ولم يبق شئ منه سقط حكمه واجتزى بالباقي وان بقي بعضه اجتزى به فقد ينتهى إلى الانحصار بعضو واحد ( وهو مسح الجبهة أو بعضها ) وبعضه كمسح الجبهة أو بعضها أو جبيرتها مثلا مع وضعها أو مجرد اصابتها مرتبا ثانيها تيمم الجبائر والعصائب والظاهر هنا عدم الفرق بين ما يكون على تمام العضو أو الأعضاء وما يكون على البعض ( من البعض ويمسح الخ ) منه أو منها ويمسح بجبيرة الماسح مثلا على جبيرة الممسوح ولا يلتفت إلى ما بين الخيوط وطيات العصائب مما يشق وصول الماسح إليه ولو دار الامر بين الوضع بلا جبيرة وبين الضرب معها قدم الأول على الثاني ويراعى أعلى الجبيرة الموضوعة على ما يطلب أعلاه ويعلم من تتبع ما ذكرناه ان فوات بعض الشروط قد يبعث على الفساد في جميع الأحوال كالترتيب والبدئة من الأعلى وطهارة ما يتيمم به وقابلية جنسه وترك شئ من ممسوح أو قائم مقامه مع الوجود وقد يختص البطلان بصورة العلم وجهل الحكم دون النسيان والاجبار كالغصب ووجود الماء أو غيره من المراتب المتقدمة وقد يكتفى بالاضطرار من دون تخصيص بالنسيان والاجبار كنجاسة محل الضرب والمسح مع عدم الماء أو عدم قابلية التطهير وحصول الحاجب فإذا تعذرت تلك المراتب بعد تعذر الماء كان فاقد الطهورين سقط فرض الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة