Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 153

Contributors:

P.153
خامسة ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم ينصرف ويدعوا بعد التكبيرة الرابعة لمن لم يبلغ الحلم بقوله اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ونحو ذلك وللمجنون المستمر جنونه من الصغر بنحو ذلك وللمستضعف والمراد منه على الأقوى من لا يوالي ولا يعادي ويدخل نفسه في اسم المؤمنين والمخالفين ولا يعرف ما هم عليه بقوله اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وما شاكله ولمجهول الحال بقوله اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها فشفعنا ولها مع ما تولت واحشرها مع من أحبت ثم يكبر الخامسة في الجميع وينصرف ويدعو على المنافق الجاحد للحق بعد الرابعة لو صلى عليه تقية أو أجزنا الصلاة عليه اجراء للاسم وان لم نوجبها كما هو الأقوى بقوله اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وينصرف عليها ويحرم التسليم والقراءة فيها بقصد المشروعية ويستحب رفع اليدين إلى النحر مع كل تكبيرة بحيث يبتدئ به بابتدائها وينتهي بانتهائها والجهر بالأذكار خصوصا الامام والاخفات للمأموم والصلاة على الأنبياء والأوصياء عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله واله عليهم السلام والإطالة في الدعاء والذكر ووقوع الصلاة نهارا والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين ويجوز للمأموم ان ينفرد عن الامام بعدد دخوله معه ولا يجوز عدوله إلى امام اخر الا إذا تمت صلاة الامام أو قطعت لعارض ولو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتم ولو مشيا إلى سمت القبلة ولو على القبر مع الذكر أو بدونه ولو شك الامام أو المأموم في عداد التكبيرات تبع الشاك منهما الضابط وإذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في ادخالها في التكبيرات الباقية ويتخير في رفع الأولى قبل اتمام تكبيرات الثانية أو ابقائها إلى التمام وله خلاف ذلك بان يتم الصلاة على الأولى ويبتدء بها للثانية والظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى ان الثانية قليلة الثواب وربما يقال باستحبابه للعلماء والاشراف ويجوز الأجرة عليها لندبها وعلى مندوبات الصلاة الواحدة دون واجباتها ولو اخذ على واجباتها عاريا مع الاخلاص في النية صحت صلاته ولو جهل الحال حمل على الصحة ولا باس بقبول الهدايا ولو حضرت جنازة قدمت صلاتها استحبابا على صلاة النافلة وكذا على الفريضة مع سعة وقتها ولو ضاق وقت الفريضة دونها أو ضاق الوقتان قدمت الفريضة ولو صلى على جنازتين بإذن ولى أحدهما دون ولي الأخر صحت للمأذون فيه وفسدت لغيره ولو ظنها لم تكمل ست سنين أو أنها صلى عليها فنوى الندب ثم بان وجوبها أو بالعكس فنوى الوجوب ثم بان خلاف ذلك صحت ولا يشترط العلم بكونها رجلا أو امرأة لكنه ينوى الشخص ولو اتى بالضمائر المذكرة مؤنثة بقيد الجثة أو المؤنثة مذكرة بقصد الشخص مثلا فلا مانع والأقوى صحتها مع عدم التعويل أيضا والظاهر وجوب الدعاء بين التكبيرات ولا يشترط دعاء مخصوص الا انه يجب ذكر الميت في ضمن بعضها والأحوط المحافظة على نحو ما ذكرناه والظاهر أن اللحن في الأذكار والدعاء لا يفسدها وفي التكبيرات يلزم المحافظة على عربيتها ويجوز قطع الصلاة اختيارا على الأقوى ولا يتعين اتمامها كغيرها من الواجبات الكفائية بمجرد الدخول ولا يسقط وجوبها عن الناس الا بعد التمام
المبحث التاسع في الدفن يستحب اعداد الانسان قبره في صحته فضلا عن مرضه لما فيه من التأهب للقاء الله وان يدخل فيه على الدوام ويقرء القران كما كان يصنعه بعض نواب الإمام ( ع ) وفي حفره لدفن المؤمن فيه ثواب عظيم فعن النبي صلى الله عليه وآله من احتفر لمؤمن قبرا محتسبا حرمه الله تعالى على النار وبوأه بيتا في الجنة وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد النجوم عرضها ما بين إبله بالباء الموحدة وفي بعض النسخ بالتاء كعتله مضمومتي العين والتاء مفتوحة اللام مشددة موضع بالبصرة وبين صنعاء اليمن ويجب دفن المؤمن وما الحق به في حفيرة من الأرض باقية على حالها أو مستحيلة كحلا أو ملحا أو نحوهما ومراعاة عدم الاستحالة أولي ويجب أن تكون مباحة فلا يجزى الدفن في المغصوبة الا في الأراضي المتسعة مع عدم غصبية الدافن أو المدفون لها وعدم اعانتهما على الغصب وأن تكون غير هاتكة لحرمة الميت كخلاء أو بالوعة معدة للنجاسات ونحوهما وأن تكون حافظة له من السباع وبذلك اختلف المحال في لزوم الاغراق في العمق وعدمه والاحتياج إلى بناء بجص واجر وعدمه كاتمة لرايحته حافظة له عن نظر الناس فرضا وان لم يكن مما يصلون إليها ولا يجزى وضعه في ماء مثقلا أو مربوطا وان امن ظهوره ولا في بناء على الأرض أو تابوت أو تحت أبنية لا يمكن رفعها أو انية يحكم ستر رأسها إلى غير ذلك الا مع الضرورة وبعد ارتفاعها وبقائه قابلا للدفن يجب نقله ودفنه ويجب ان يوضع على جانبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقاديمه بما أمكن منها القبلة مع امكان معرفتها ويسقط مع الجهل وخوف الفساد بالانتظار لطلب المعرفة ومع معرفة ما بين المشرق والمغرب يقدم على غيره وراكب البحر أو النهر مع تعذر البر ولزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالاعمال اللازمة له قبل الدفن ثم يوضع في ظرف يرسب في الماء أو يثقل ويلقى فيه والأول أولي بل الأحوط لأنه مع الالقاء كثيرا ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماء وتستقبل به حين القائه في المقامين القبلة مع الامكان ومع تعذر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الاتيان بما أمكن وبعد زوال العذر يؤتى بالموظف مع عدم المانع
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 153 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء