Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 139

Contributors:

P.139
مر في التوأمين وإن كانت من واحدة فالأقوى بقاء حكم النفاس الواحد إلى القطعة الأخيرة بالغا ما بلغ ما لم يفصل أقل الطهر فان فصل كان نفاسا متعددا وحكم الدم بعد الجزء الأخير حكم ما بعد الولادة وحال ما إذا ولدت تاما وقطعا من اخر حال التوأمين والمدار على ما يسمى قطعة عرفا فلا اعتبار بما بلغ نهاية الصغر ثم المدار على خروجه وخروج الدم من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض ولو حصل اشتباه بين هذا الدم والدماء الأخر فقط علم حاله مما مر ولو خرج بعض الولد وبقى بعضه الأخر في الرحم واستمر الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروج الأول أو الجزء الأخير أقواهما الأول ولو خرج البعض ثم رد إلى الرحم واخرج ثانيا فالأقوى ان المدار على الخروج الأول وولادة الخنثى المشكل كما يظهر وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعد نفاسا لاحتمال الذكورة والنفاس من دم الحيض وهو خاص بالنساء ويحتمل الاحتساب في الخناثا وينبغي الاحتياط ولو شك في كون الخارج مبدء انسان أو قطعة منه أو دما أولا بنى على عدمه وإذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت شهادتهن وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قوي ثم النفساء كالحايض في جميع الأحكام في الصلاة والصيام والغسل والوطي والكفارة وقضاء الصلاة وقضاء الصيام والجماع قبل الغسل والغسل ودخول المساجد على التفصيل السابق والدلالة على البلوغ واستحباب المستحبات كالجلوس والوضوء ونحوهما وكراهة المكروهات كالجماع بين السرة والركبة ونحوه وانما يفارقه في الأقل وحصول الخلاف هنا في الأكثر والمدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل عن زناء وعدم الرجوع إلى الوصف والأنساب والاقران والروايات وفي النذر ونحوه إذا تعلق بالعنوان إلى غير ذلك من الجزئيات فالمساوات أصل الا مع العلم بالخلاف

المقصد الرابع في الاستحاضة

وقد سبق تعريفها وبقى الكلام في بيان أقسامها واحكامها ففيها بحثان الأول في بيان أقسامها وهي ثلاثة كثيرة وهي ما يسمى دمها كثيرا عرفا ومتوسطة وهي ما يدعى دمها متوسطة وقليلة وهي ما يدعى دمها قليلا ثم إن عرفت حالها فلا كلام وان جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنة وما يشبهها رخوة غير صلبة خالصة من عروض صفة يشبه صفة الدم مالية للفرج متساوية الأطراف متروكة على حالها من دون ضم ومن دون تحريك على النحو المعتاد للنساء في مقدار الموضوع بالنسبة إلى الموضع ومدة زمان الوضع فان ملا الدم القطنة وسال من خلفها ولو من جانب واحد وان قل على اشكال فهي كثيرة وان ملأها من جميع جوانبها أو من جانب واحد وان قل على اشكال ولم يسل من خلفها فهي متوسطة وان لطخها ولو من طرف واحد قل أو كثر ولم يملاها فهي قليلة ويجب الاختبار حينئذ ولا يجوز لها الاعتماد على أصالة عدم الكثرة نعم لو تعذر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقل للأصل والأحوط اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكة ويكفي في بيانها مع الحجب عن الادراك وعدمه شهادة أربع عدول من النساء وفي احتمال الاكتفاء بالواحدة وجه قوي ولو توقف المرشد على بذل ما لا يضر بالحال وجب بذله ثم الكثرة والتوسط والقلة قد تكون مستمرة من الصبح إلى العشائين فتجيئها احكامها من الأغسال الثلاثة للكثيرة والغسل الواحد للمتوسطة مع الوضوءات الخمسة لهما ومجردها من دون غسل للقليلة كلها مع الأعمال الباقية كما تجيئ مفصلة في مباحث الاحكام انشاء الله تعالى وقد تكون متحدة أو متكررة على وفق الفرائض الخمس أو أربع منها أو ثلثا أو اثنين كما إذا كانت كثيرة قبل الصبح وانقطعت قبله ثم عادت بعده وانقطعت قبل الظهر ثم عادت قبل العصر وانقطعت قبله وهكذا وقد يستمر الانقطاع قبل واحد من الفرائض أو اثنين أو ثلث ومثل ذلك يجرى في المتوسطة والقليلة فيدور الحكم إذا مدار الصفة وحدة وتعددا والمنقطع في أثناء الفريضة السابقة مع المستمرة إلى ما قبل اللاحقة متحدان وقد يستمر الدم مع تقلب الأحوال بالنسبة إلى الخمس أو بالنسبة إلى بعضها من الاثنتين أو الثلث أو الأربع فتكون كثيرة قبل الصبح ثم ترجع متوسطة أو قليلة في أثناء صلاة الصبح أو بعدها قبل صلاة الظهر ثم تستمر على حالها إلى الأخر أو تبدى أيضا بالنسبة إلى الثالثة أو الرابعة أو هما وكذا في تقدم القليلة أو المتوسطة فكل صفة تنزلت قبل الاتيان بعمل ما كانت عليه بقي حكمها ويتنزل حكمها بعد عملها وإذا تصاعدت تصاعد حكمها والمتوسطة المتجددة بمنزلة الكثيرة حتى لو تجددت بالنسبة إلى كل واحدة من الفرائض أتت بالغسل خمسا وان تجددت بالنسبة إلى الصبح والظهرين والعشائين بعد العدم أو القلة كانت كالكثيرة المستمر بها الدم وإذا تعددت الأحوال قبل الطهارة كان العمل على الأكثر وكذا لو تغيرت في أثنائها أو بينها وبين الصلاة إما في الصلاة فيحتمل قويا مضي العمل على الأكثر ولو حدث فيها الأكثر ولو تغيرت إلى الأقل وكانت عاملة للأكثر دخل الأقل في الأكثر وعلى اي تقدير فمسائل الانفراد والاختلاط تتجاوز عن عشرات الألوف بل ألوف الألوف وحالها بتمامها علم مما سبق ولو طرء الحيض بعد الصلاة الأولى من ظهر أو مغرب كان الغسل لها البحث الثاني في بيان احكامها وفيه مباحث الأول في الأحكام المشتركة بين الأقسام الثلاثة وبين الكثيرة والمتوسطة وبين المتوسطة والقليلة إما الأولى وهي أمور منها دخولها في الاحداث فيتوقف جميع ما يتوقف على الطهارة على رفعها في الانقطاع أو رفع حكمها لتحصل الإباحة في الاستمرار فتشترك في الوجوب لما وجب له الوضوء الرافع للحدث والشرطية لما هو شرط له ومنها لزوم اخراج القطنة النجسة إن كانت وغسل الفرج مع الامكان وادخال