Skip to main content

تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — Page 305

Contributors:

P.305
خلاصة الأقوال في المسألة وفى الختام يمكن تلخيص أقوال الفقهاء في الجمع بين الصلاتين إلى ما يلي : 1 - قول الحنفيّة : يعتقدون بعدم جواز الجمع بين الصلاتين ، لا في السّفر ولا في الحضر ولا لأيّ عذر ، سوى في موضعين هما : عرفة والمزدلفة وتحت شرائط خاصّة . 2 - مشهور الشافعية : يقولون بالجواز للمسافر وفي المطر وفي ظلّ بعض الشرائط ولا يجوّزون الجمع بسبب الظّلمة المتراكمة ، الرياح ، الخوف ، والمرض .