جميعا ، والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلي فيها جالسا منذ
تكبيرة الاحرام إلى النهاية .
ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات
الفريضة الا في حالات الضرورة كما سيأتي .
151 - ويشترط في القيام الصلاتي بأنحائه مع القدرة والامكان شروط :
الأول : الاعتدال في القيام والانتصاب فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل
يمنة أو يسرة ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام
عن الانتصاب والاعتدال .
ويستثنى من ذلك القيام الرابع وهو القيام حالة الركوع فإن قيام
الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب وإنما نريد بقيام الراكع أن يكون
ركوعه وهو واقف لا جالس .
الثاني : الوقوف فلا يسوغ له أن يكبر أو يقرأ مثلا وهو يمشي .
الثالث : الطمأنينة بمعنى ان لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك ويتمايل
يمنة ويسرة ، ويستثنى القيام الثالث وهو القيام الذي يركع عنه المصلي فإنه
لا تجب فيه الطمأنينة .
ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معا فلو كان واقفا على
إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدمة كفى .
ولا يشترط أيضا ان يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه في القيام فلو
اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضا .
152 - حالات العجز : إذا كان المكلف عاجزا عن الصلاة من
قيام بصورتها الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن وذلك
كما يلي :
أ - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم ولا
الفتاوى الواضحة — صفحة 404
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠٤