عربيا في الاعراب والبناء .
108 - سادسا : ان يرفع رأسه من الركوع قائما منتصبا ومطمئنا في
قيامه وانتصابه .
109 - في حالات العجز : إذا كان قادرا على الركوع ولكن بدون
اطمئنان واستقرار وجب عليه ذلك ، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكن
من الانحناء بدرجة أقل وجب عليه ذلك .
وان لم يتمكن من الانحناء بجسمه حتى قليلا اكتفي بالايماء برأسه بدلا
عن الركوع ، هذا إذا لم يكن متمكنا من ركوع الجالس أيضا والا كان
الأجدر به وجوبا واحتياطا ان يصلي صلاة أخرى يكبر فيها ويقرأ قائما ثم
يجلس ويركع ركوع الجالس .
110 الخلل : إذا ترك المصلي الركوع في ركعة من ركعات صلاته
بطلت صلاته سواء كان عامدا في الترك عالما بالحكم أو ناسيا أو جاهلا ،
وكذلك إذا ترك الواجب الأول من واجباته الستة المتقدمة بان ركع وهو
جالس ، أو الواجب الثاني بان ركع عن جلوس لان قيام ، أو الواجب
الثالث بان لم يصل في الانحناء إلى ما قررناه ، وكذلك إذا أخل بالواجب
الرابع بان ركع ركوعين في ركعة واحدة .
111 - وأما إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل لأنه ان كان
عامدا في لترك وملتفتا إلى أن الذكر واجب بطلت صلاته ، وان كان ناسيا
أو غير ملتفت إلى الحكم صحت صلاته ولا شئ عليه إذا التفت بعد رفع
الرأس من الركوع .
112 - وإذا غير مطمئن ولا مستقر عامدا ملتفتا إلى الحكم وقاصدا
بهذا الذكر ان يؤدي صلاته بطلت صلاته ، وإذا لم يقصد بهذا الذكران
يكون من صلاته لم تبطل صلاته وعليه اعادته ، وإذا كان ذلك سهوا منه
الفتاوى الواضحة — صفحة 384
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٨٤