وتهاون عامدا عالما بطلت صلاته ، ومن كبر للاحرام ثم كبر كذلك ثانية
فقد زاد في صلاته فإن كان عامدا في الزيادة فصلاته باطلة وإن كانت
سهوا أو جهلا ونخيلا ان ذلك لا يضر فصلاته صحيحة .
( 77 ) الشك : إذا شك في أنه : هل كبر تكبير الاحرام قبل الدخول
في القراءة الواجبة - سورة الفاتحة - أتى به وإذا شك في ذلك بعد الدخول
في القراءة الواجبة يمضي ولا يلتفت .
وإذا علم بأنه كبر وشك في صحة التكبير يمضي ولا يلتفت إلى شكه ،
سواء حصل له هذا الشك بعد الدخول في الفاتحة أو قبل ذلك .
القراءة في الركعة الأولى والثانية
نعني بالقراءة ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم وقد جاء
في الحديث : " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب )
( 78 ) الواجب من القراءة : والواجب من القراءة على المصلي بعد أن
يكبر تكبيرة الاحرام ان يقرأ فاتحة وسورة كاملة بعدها وذلك في الركعة
الأولى ، كما يجب ان يقرأ نفس الشئ في الركعة الثانية عند اكماله للركعة
الأولى ونهوضه منتصبا للركعة الثانية .
ولا تكون السورة كاملة الا إذا بدأها الانسان بالبسملة كلما كانت
مبدوءة بها في المصحف الشريف ، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الأولى
من كل سورة باستثناء سورة براءة .
79 - وفاتحة الكتاب لاغنى لصلاة عنها ، واما السورة التي بعدها
فتجب إلا في الحالات التالية :
أولا : أن تكون الصلاة من النوافل اليومية أو ما يشبهها من الصلوات
الفتاوى الواضحة — صفحة 371
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٧١