الطبيعة ، كجعل لحم الميتة مرقا ، أو جلدها حقيبة أو شعر الخنزير وسادة -
فان النجاسة تبقى ما كانت عليه ما لم يوجد مطهر آخر غير الاستحالة .
3 - ثالثا : إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الاسلام مطهرا له من
النجاسة التي سببها له كفره ، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير .
4 - رابعا : إذا تحول الخمر إلى خل ، أو إلى اي صورة أخرى
على نحو لم يعد خمرا ولا يسمى بالخمر عرفا طهر بذلك .
5 - خامسا : إذا امتص البرغوث والبق ونحوهما دما من انسان أو
غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البق
وهكذا . واما الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكن دماءها طاهرة إذا
امتصت دما من انسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم ان
ذلك الدم الممتص يطهر بهذا الامتصاص ، فإذا انتقل دم الانسان إلى
جسم سمكة - مثلا - فلا مؤكد لطهارة هذا الدم لأن السمكة من ذوات
الدماء وكذلك الامر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب وركبت
في حيوان طاهر فإنه ليس من المعلوم انها تطهر بذلك .
الفتاوى الواضحة — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٤