47 - ثالثا : التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنه حرام على
الجنب بكل اشكاله ويستثنى من ذلك حالتان :
الأولى : أن يكون للمسجد بابان فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل
من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرة بدون مكث .
الثانية : ان يدخل إلى المسجد لأخذ شئ فيه ، كما لو كان له متاع
أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث .
وبالمقارنة بين المحرمين الثاني والثالث يتضح ان استثناء هاتين الحالتين
لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول ( ص ) ويختص بغيرهما من المساجد
48 - والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم يجري
عليها حكم المساجد من هذه الناحية دون الأروقة .
49 - والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعم
ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون
في شرق الأرض وغربها .
50 - إذا جهلنا وشككنا في أن هذا البناء أو هذا الموضع والمكان
- مثلا - هل هو جزء من المسجد ، أو انه تابع له ووقف خاص به دون
ان يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه احكام المسجد ؟
الجواب : المتبع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد
وسيرتهم فيما يفعلون فإن كانت على وفق احكام المسجد فهو كذلك والا فلا
تجري احكام المسجد . 51 - إذا لم يكن الجنب قادرا على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر
الفتاوى الواضحة — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣٢