إذا صامها في الطريق . فقائل : يجزيه ، وبه أقول . - وقائل : لا يجزيه . -
( الهدى أولى في المناسبة في كفارة المتمتع )
( 193 ) الهدى أولى في المناسبة في كفارة المتمتع ، فإنه بدل من تمتعه .
وبالهدى يتمتع من تصدق عليه منه . والصوم نقيض التمتع . وأما مناسبة الصوم فيه فلأنه تمتع بالإحلال ، فجوزى بنقيض التمتع وهو الصوم . فرجح الحق في هذه الكفارة التمتع بالهدى في حق من تصدق عليه به . فإذا لم يجد ( المتمتع ) حينئذ قوبل بنقيض التمتع وهو الصوم .
- انتهى الجزء الثالث والسبعون ، يتلوه الجزء الرابع والسبعون .