( 61 ) فمن راعى الإيثار والفتوة عمم . ومن راعى من آثرته قسم الأمر إلى ما ذكرناه . فهو ( أي الساعي ) بحسب ما يقام فيه ويخطر له . -
هذا كله ما لم يقع فيه إجارة . فان وقعت النيابة بإجارة ، فلها حكم آخر .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — Page 96
Contributors: ابن عربي
P.96