Skip to main content

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — Page 96

Contributors:

P.96
( 61 ) فمن راعى الإيثار والفتوة عمم . ومن راعى من آثرته قسم الأمر إلى ما ذكرناه . فهو ( أي الساعي ) بحسب ما يقام فيه ويخطر له . - هذا كله ما لم يقع فيه إجارة . فان وقعت النيابة بإجارة ، فلها حكم آخر .