وصل في فصل : الفسخ
( 216 ) وهو أن ينوي الحج وليس معه هدى ، فيحول النية إلى العمرة فيعتمر ويحل ، ثم ينشئ الحج . فمن قائل : بجوازه . ومن قائل : بوجوبه .
ومن قائل : بان ذلك لا يجوز . وبالوجوب أقول .
( الهداية من القادم للذي قدم عليه )
( 217 ) العمرة حج أصغر ، فجاز تحويل النية إليها . وكيف لا ، وقد تضمن فعلها الحج الأكبر ، فقام طواف الحج الأكبر وسعيه للقارن مقام ما العمرة من الطواف والسعي ، وهما ركنان . فاندرجت فيه العمرة ، التي هي الحج الأصغر ، في الحج الأكبر ، وصارا عينا واحدة . فجاز الفسخ