رؤس الاى للتوقيف فاذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع انها ليست فاصلة - انتهى ما فى الاتقان .
( اقول ) المستفاد من القول الاول ( ما قاله الجعبرى ) ان الآية عبارة عن جمل لها مبدأ او مقطع يصح به السكوت عليه فى المفهومية وإلى هذا يرجع ( القول الثانى ) بانها طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها و ما بعدها اذا المناط فى الانقطاع عن الطرفين هو التمامية فى المفاد .
و اما ( القول الثالث ) فليس حدا ولا رسما للآية .
اللهم الا ان يكون المراد من ذلك هو الاستقلالية فى المفهوم للدلالة على صدق من اتى بها وعلى عجز المتحدى بها و الا فمجرد كونها من المعدودات لا يوجب التشخيص فى الاستقلالية .
و اما ( القول الرابع ) بانها طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها و ما بعدها فان كان المراد منه انقطاع النفس عند التلاوة فليس حدا ولا رسما .
وان كان المراد منه الانقطاع من حيث المفهومية بان ينقطع الارتباط عما قبلها وعما بعدها فيكون راجعا إلى القول الاول .
و اما ( القول الخامس والسادس والسابع والثامن ) فيرجع إلى القول بان المناط فى الحكم بالآية هو ثبوت النقل من الشارع ( مبلغ الشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ) والتوقيف عليه .
و اما ( الاقوال الاخر ) فكلها راجعة إلى اثبات التوقيف وبيان سبب اختلاف السلف فى عدد الاى من جهة السماع من حيث وصل ما قطع بما يأتى وعدمه .
فتحصل مما ذكر ان عمدة القول فى تشخيص الآية عن غيرها اثنان .
1 - هو الاستقلال فى المفاد .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة مقدمه 47
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
صمقدمه ٤٧