Skip to main content

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — Page 294

Contributors:

P.294
وفي هذا الحكم « . - فلا يزال الأمر متوقفا إلى انتهاء المدى ، وهو الأجل المسمى الذي هو الموت . فان مات ( العاصي ) على المخالفة تسلمه » المريد « . وإن تاب عند الموت تأخر » المنتقم « عنه بالكلية ، وتسلمه » الراحم « وأصحابه فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت ، وفي الكافر كما قررناه . - فاعلم ذلك ! انتهى الجزء السابع والخمسون . يتلوه الجزء الثامن والخمسون