جمعة ، إن كانت تنتقل ، أو علمها في وقتها المعين ، إن كانت لا تنتقل ، - فقد صح غسله ، يوم الجمعة ، من هذا الجهل الذي كان فيه بها . ولهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم ، فإنه أعم .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — Page 102
Contributors: ابن عربي
P.102
Contributors: ابن عربي