( الحكم لصاحب الوقت )
( 296 ) وصل : في اعتبار هذا الفصل . - الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعتمد عليه . والشك هو التردد بين أمرين أو أمور ، من غير ترجيح . وغلبة الظن ( هي ) الميل بالترجيح لأحد المشكوكين فيه من غير قطع ، وليس له رجوع لا إلى يقين ، ولا إلى غلبة ظن . فان الحكم لصاحب الوقت ، وهو الشك .
( 297 ) وكما يلزم المحظور فيما نقص من فعل العبادة ، كذلك يلزم في الزيادة ، فإنه شرع لم يأذن به الله . والسجود إنما خوطب به الشاك . فلو أن الذي يبنى على يقين يزول عنه الشك ، كان حكمه حكم من لم يشك ، وأمنا في الزيادة في تلك العبادة . فالذي شرع ذلك العمل ، هو الذي شرع السجود للشك . فما خوطب بالسجود من تيقن ، ولا من غلب على ظنه .
( الشك في دليلي السمع والعقل )
( 298 ) فمن شك في دليل عقله في معرفة ربه ، وفي