وصل في فصل العامد والمغمى عليه
( 208 ) اختلف العلماء فيه ( أي في العامد ) . فمن قائل : إن العامد يجب عليه القضاء . ومن قائل : لا يجب عليه القضاء ، وبه أقول .
وما اختلف فيه أحد أنه آثم . - وأما المغمى عليه ، فمن قائل : لا قضاء عليه ، وبه أقول . ومن قائل : بوجوب القضاء ، وهو الأحسن عندي .
فإنه إن لم تكتب له . في نفس الأمر فريضة ، كتبت له نافلة .
فهو الأحوط . فالقائلون بوجوب القضاء ، منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم ، فقالوا : يقضى ( المغمى عليه إذا أفاق ) في الخمس فما دونها .
( العلم بالله عن نظر والعلم بالله عن كشف وذوق )
( 209 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - أما العامد في ترك ما أمره الله به ،