پرش به محتوای اصلی

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷

باب في المسح

( اختلاف الفقهاء في توقيت المسح ) ( 305 ) فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم . ومن قائل بان لا توقيت ، وليمسح ما بدا له ، ما لم يقم ( به ) مانع كالجنابة .