( اختلاف الفقهاء في توقيت المسح )
( 305 ) فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم . ومن قائل بان لا توقيت ، وليمسح ما بدا له ، ما لم يقم ( به ) مانع كالجنابة .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 257 | ابن عربي / عثمان يحيى