وصل في حكم الباطن فيه
( الطهارة تنزيه والحق هو المقصود بالتنزيه )
( 262 ) فاما حكم الباطن في « المسح على الخفين » ، فاعلم أنه أمر يعرض للشخص ، يشق على من عرض له انتزاعه ، كما يشق انتزاع « الخف » على لابسه . فانتقل حكم الطهارة إليه . فمسح عليه .
( 263 ) ولما كانت الطهارة تنزيها ، وكان الحق هو الذي يقصده المنزه بالتنزيه ، كما قال تعالى :
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
« ولعزة » ( هي ) المنع : فذكر أنه امتنعت « ذاته » أن تكون محلا لما وصفه به الملحدون .
( تنزيه العلماء بالله إنما هو علم لا عمل )
( 264 ) فالحق منزه الذات لنفسه . ما تنزه بتنزيه عبده إياه