وفي غير دار الحرب 14 وهو ممن لا يجيء في وقت من الأوقات 15 فسرق من غير زوجته 16 ومن غير ذي رحم له 17 ومن غير زوجها إن كانت امرأة 18 وهو غير سكران 19 ولا مضطر بجوع 20 ولا مكره 21 فسرق مالا متملكا 22 يحل بيعه للمسلمين 23 وسرقه من غير غاصب له 24 وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم 25 من الورق المحض 26 بوزن مكة 27 ولم يكن لحما 28 ولا حيوانا مذبوحا 29 ولا شيئا يؤكل 30 أو يشرب 31 ولا طيرا 32 ولا صيدا 33 ولا كلبا 34 ولا سنورا 35 ولا زبلا 36 ولا عذرة 37 ولا ترابا 38 ولا مغرة 39 ولا زرنيخا 40 ولا حصى 41 ولا حجارة 42 ولا زجاجا 43 ولا فخارا 44 ولا حطبا 45 ولا قصبا 46 ولا خشبا 47 ولا فاكهة 48 ولا حمارا 49 ولا حيوانا سارحا 50 ولا مصحفا 51 ولا زرعا من بدائه 52 ولا ثمرا من حائط 53 ولا شجرا 54 ولا حرا 55 ولا عبدا 56 يتكلم ويعقل 57 ولا أحدث فيه جناية 58 قبل إخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله 59 من حرزه 60 بيده 61 فشهد عليه 62 بكل ذلك 63 شاهدان 64 رجلان 65 كما قدمنا في كتاب الشهادات 66 ولم يختلفا 67 ولا رجعا عن شهادتهما 68 ولا ادعى هو ملك ما سرق 69 وكان سالم اليد اليسرى 70 وسالم الرجل 71 لا ينقص منها شيء 72 ولا يهبه المسروق منه ما سرق 73 ولا ملكه بعدما سرقه 74 ولا رده السارق على المسروق منه 75 ولا ادعاه السارق 76 ولا كان له على المسروق منه دين بقدر ما سرق 77 وحضر المسروق منه 78 وادعى المال المسروق 79 وطلب قطعه 80 قبل أن يتوب السارق 81 وحضر الشهود على السرقة 82 ولم يمض للسرقة شهر 83
قال ذلك كله علي بن أحمد بن سعيد وقال الشيخ الإمام ويشترط مع ذلك أن لا يسبق الشهادة به إقرار ويأتي بعدها رجوع فلو تقدم السارق بذلك ثم قامت عليه البينة به ثم رجع سقط القطع على الأصح من مذهب الشافعي رحمه الله لأن الثبوت كان بالإقرار لا بالبينة فقبل رجوعه
نقله القاضي حسين عن ابن المرزبان في الزنا معللا له بأن الحد إنما يثبت عليه
فتاوى السبكي — صفحة 334
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٣٣٤