Skip to main content

فتاوى السبكي — Page 471

Contributors:

P.471
اللهم ارحم والطف متى حاكم حكم بين الأولاد بالتشريك أو بالصلح كان حكمه باطلا لا ينفذ بالإجماع لأنه خالف شرط الواقف وشروطه تراعى كنصوص الشارع والله أعلم كتبه أحمد بن الحسن الرازي الحنفي جواب قاضي القضاة بحماة الحنفي كذلك يقول الفقير إلى الله تعالى عمر بن محمد بن علي بن أبي جرادة الحنفي جواب آخر كذلك يقول أحمد بن محمد التميمي القلانسي جواب آخر كذلك يقول إبراهيم بن سليمان الحميدي كذلك يقول سليمان الحنفي كذلك يقول عبد الله بن الحسن الحنبلي كذلك يقول إبراهيم بن أحمد الحنبلي جواب نائب قاضي القضاة بدمشق يتبع ما أفتى به أئمة المسلمين رضي الله عنهم كتبه سليمان الجعفري جواب القرقشندي بمصر وقوة الكلام يشعر بأن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده وإن لم يتعرض جواب يونس بن أحمد كذلك جواب يوسف بن حماد كذلك جواب القاضي شمس الدين بن القماح اللهم وفق للصواب لا يدل كلام الواقف على التشريك بل قد يدل على ضده فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى الباقين أن يموت عن غير ولد فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجد المولد مانعا من صرف نصيب الميت إلى غير أولاده والحكم بالتشريك والحالة هذه لا ينفذ والإلزام بالصلح لا يجوز بل يعرضه الحاكم على الخصوم قطعا للنزاع فإن أبوا تركهم والله تعالى أعلم كتبه محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي جواب الشيخ مجد الدين بدمشق وما توفيقي إلا بالله نعم يختص برد شكل واحد من الثلاثة المذكورين أولاده ثم أولاد أولاده على الترتيب بالسوية بينهم لا يشاركهم في ذلك أحد من أولاد الأخوين ونسلهما وعقبهما والله أعلم كتبه محمد بن عبد الله الشافعي جواب القاضي شمس الدين بن القماح أيضا من مات من الثلاثة الموقوف عليهم فنصيبه لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر وكذا حكم بقية الطبقات من الأولاد وإن سفلوا والله أعلم كتب حسين بن علي الأسواني حسبي الله هذه الأجوبة صحيحة كتبه محمد بن أبي الفرج المالكي كذلك كتبه عبد الرحمن الحارثي الجوابان صحيحان ورد على الشيخ الإمام رضي الله عنه من دمياط في المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة : * ( مسألة ) * رجل أقر أن مالكا حائزا وقف عليه حصته من بستان ثم من بعده على ولديه علي وعائشة بالسوية ومن مات منهما صرف ريع حصته لأخيه لأبيه محمد ثم من بعد محمد يصرف ريع جميع الوقف لأولاد علي وعائشة ومحمد المذكورين فتوفي محمد قبل وفاة أبيه المذكور وقبل وفاة علي وعائشة المذكورين