Skip to main content

فتاوى السبكي — Page 371

Contributors:

P.371
من أصحابنا لما ذكر أن بيع الحاكم مال المفلس يتوقف على ثبوت ملكه بالبينة كما قاله الماوردي وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له بالملك والقرافي من المالكية قال حكم الحاكم قد يكون الالتزام لحكمه بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله فإنه حكم بإبطال العتق بالالتزام وكذلك الفعل كبيع الحاكم العبد المذكور بخلاف تزويجه بيتيمة تحت حجره أو بيعه مالها فالفعل قد يعرى عن الحكم وقد يستلزمه انتهى ولا شك في استلزام الحكم الحكم وأما استلزام الفعل الحكم ففيه نظر سنتعرض له في آخر هذا التصنيف ولا ضرورة بنا هنا إلى إتيانه أو نفيه لأن مسألتنا في استلزام الحكم الحكم لا في استلزام الفعل الحكم هذا قولنا في الحكم بموجب الإقرار أما الحكم بالإقرار فيحتمل أن يكون كذلك لأنه لا يعني الحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه وكذلك كل التصرفات التي تثبت عند القاضي من بيع أو وقف أو غيرهما إذا قال حكمت بهما معناه حكمت بموجبهما فإن المحكوم به إنما هو الحكم الشرعي وهو حكم ذلك التصرف والتصرف فعل واقع من الشخص وهو الذي يثبت عند القاضي ويكون ثبوته سببا بحكم القاضي بذلك الحكم فالثابت التصرف والمحكوم به نتيجته وهما غيران فإذا أطلق الحاكم العبارة في إضافة الحكم إلى النائب أو كناها على أن المراد الحكم بأمره ومقتضاه تصحيحا للكلام فإذا صرح بالحكم بالموجب كان أصح وأبين ويحتمل أن يقال إن الحكم بالإقرار على نفس الثبوت كما تقدم في كتاب السماع من قاض إلى قاض آخر وذلك فيما إذا لم يجمع بين لفظتي الحكم والثبوت أما هنا فقد جمع بينهما فتعين حمله على الحكم بالموجب فإن قال قائل يمكن حمله على الحكم بصحة الإقرار ولم ينازعه لأن الحكم بصحة الإقرار والحكم بموجبه متقاربان لأن الصحة كونه بحيث يترتب عليه موجبه وإنما يظهر الاختلاف بين الصحة والموجب فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا على كل واحد كما قدمناه أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك فظهر أن الحكم بموجبه أدل على المقصود بالحكم من الإقرار وليس لك أن نقول إن الحكم بالبيع معناه الحكم بصحة البيع لأن صحة الشيء غيره فليس في اللفظ ما يدل عليها وكذلك ليس فيه ما يدل على الموجب ولكن حيث تثبت الصحة يثبت الموجب ولا ينعكس فقدرنا الموجب لأنه المحقق ولم نقدر الصحة إذ لا دليل عليها فإن قلت فما جوابكم عن كلام الرافعي في الحكم بالموجب قلت من أوجه ( أحدها ) أن الرافعي نقل ذلك عن أبي سعيد