تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى السبكي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وبعد فإنه وقعت مسألة في المحاكمات في هذا الزمان وهي أن قرية بالقرب من دمشق يقال لها عنابا وربما يقال لها معبابا كان لبهادرآص رحمه الله فيها على ما قيل ثمانية عشر سهما وثلث سهم ملكا طلقا من أربعة وعشرين سهما وهي جملة مبلغ سهام الضيعة المذكورة وباقيها وهو خمسة أسهم وثلثا سهم وقف على المدرسة الأمينية بدمشق فأذن قاضي القضاة جلال الدين الشافعي لصفي الدين العتال الحنفي أن يقسمها فقسمها وأفرد حصة بهادرآص ناحية وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وحصة الأمينية ناحية وحكم بصحة القسمة صفي الدين المذكور وبعده قاضي القضاة جلال الدين ثم من بعده ثم مات بهادرآص المذكور وترك الحصة المذكورة المفروزة وخلف زوجتين وخمسة بنين وبنتا ثم ماتت إحدى الزوجتين وخلفت ابنها عليا أحد البنين الخمسة المذكورين خاصة فباع علي المذكور حصته للصلاح الذي كان أستاذ دارهم ثم صار أستاذ دار تنكز ثم وقفها على ما قيل ثم حصلت منازعة بين الأمير ناصر الدين بن بهادرآص والصلاح المذكور وطالت وتنوعت ثم حضر عندي صلاح الدين المذكور فسألني أن آذن له أن يدعي لأيتام زوجته على البائع المذكور بحكم أنه مات عن غير وصية وقصد أن يدعي عند الحنبلي أو الحنفي ويبطل البيع فاستفهمت عن سبب الإبطال إن كان صحيحا أذنت فيه وإن كان فاسدا لم آذن فيه وطلبت كتاب المبايعة فأحضروه وهو يتضمن شراء الصلاح من أمير علي بن بهادرآص جميع الحصة التي في يده وملكه وهي جميع ملكه وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الضيعة المعروفة بعبايا وذكر حدود الضيعة فقال الذي يقصد الإبطال إن هذا باع ما يملك وما لا يملك فيبطل البيع وهذا ليس بصحيح لوجوه أحدها أن هذا باع حصته لأنه قال جميع الحصة التي بيده وملكه ولا شك أنه عارف بها لأنه يعرف حصة أبيه وأنها ثمانية عشر سهما وثلث سهم ويعرف أن أباه خلف زوجتين لكل منهما نصف الثمن وهذا يفهمه العوام لا يخفى عن أحد ولا تشترط المعرفة بالتعبير عنه باصطلاح الحساب بل تكفي تلك المعرفة التي يفهمها العوام فإن بها يحصل التمييز سواء عرف عبارة أهل العلم فيها أم لا ثم إنا نظرنا في قوله وهي أربعة أسهم ونصف ثمن سهم فوجدناها صحيحة لأن ثمن