والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .
م - 541 : ليس المقصود من عبارة ( مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب )
هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجبا لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ،
فإن ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا
كان خبيرا بهذه الأمور - يميز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو
أنه مشابه للألحان المستعملة فيها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 542 : يجوز ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقى المحللة ، ويجوز الإصغاء
المتعمد لها ما دامت محللة .
م - 543 : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك
الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمد لها ، كصالات
استقبال الزائرين ، والقاعات المخصصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي
وأمثالها - إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب - ذلك أنه
لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .
م - 544 : يجوز تعلم فن الموسيقى المحللة في المعاهد الموسيقية المعدة
فقه للمغتربين — صفحة 312
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣١٢