المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا
تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الاسلام .
وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا
سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عد الطبيب قاتلا .
م - 354 : لا يحق لطالب الطب النظر إلى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة ، إلا
إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم ، ولو في المستقبل .
م - 355 : لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة
شرعا قبل تناوله إياه ، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيرا عليه .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م - 356 : لقد بات معروفا ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها ، أو على المجتمع
ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها ، أم من النواحي الأخرى .
ولذلك فقد شن الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها ، وحاربتها القوانين
المنظمة لشؤون المجتمع .
فقه للمغتربين — صفحة 238
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٣٨