* تقديم لحم الخنزير ولو إلى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه .
م - 292 : هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها
، وعمله فقط استلام النقود ؟
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير
المسلمين .
م - 293 : صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير
، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات
أخرى ، علما بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟
* لا يجوز له ذلك ، وان أثر على محله .
* * *
فقه للمغتربين — صفحة 194
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٩٤