فرق بين المباشرة والتسبب .
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .
م - 279 : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان
يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح . فلو قصد المسلم أن يدفع
بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع
بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟
* لا يجوز .
م - 280 : هل يحق لمسلم بالغ أن يحث الصبي على شراء ورقة يا نصيب وإهدائها له ؟ ثم
هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟
* الحرمة لا تزول بشئ من ذلك ، فإن حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة .
م - 281 : هل يحل شراء عسل مثلا عليه ورقة يا نصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة
حين الشراء ؟
* يحل مع دفع المال بتمامه بإزاء العسل ، لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة .
فقه للمغتربين — صفحة 190
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٩٠