م - 237 : هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوربا وأمريكا
وأمثالهما ؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسئ
إلى سمعة الاسلام أو المسلمين بشكل عام .
وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم
حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض
الأمان بالنسبة إلى كل أحد .
م - 238 : هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا
للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ؟
* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته .
* * *
فقه للمغتربين — صفحة 173
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٧٣