ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ،
وكذلك يحق لكل من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلا أن
يغسل أحدهما الأخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوبا ، والأفضل أن يكون
التغسيل من وراء الثياب ، ويحق للمغسل ذكرا كان أو أنثى تغسيل الطفل غير
المميز ذكرا كان أو أنثى .
م - 137 : يشترط في المغسل أن يكون مؤمنا على الأحوط وجوبا ، فإن لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جاز أن يغسل الميت مسلم مماثل
من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضا ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي
المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولا ، ثم
يغسل الميت ثانيا ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت
بلا تغسيل .
م - 138 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تمس مساجده السبعة وهي الجبهة
وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ،
ويفضل أن يتم التحنيط بالمسح بالكف مبتدئين بجبهة الميت .
م - 139 : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :
فقه للمغتربين — صفحة 127
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٢٧